الشيخ محمد الجواهري

296

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> فاطلاق ما دل على عدم حل مال المسلم بغير إذنه العدم . واحتمال وجود المؤنة منفي بالأصل ، مع أنه قد يعلم بعدمها . لكن القدر المتيقن من الإجماع غير هذه الصورة ، وإن حكي عن المناهل ظهور عدم الخلاف في جواز التأخير حتّى في هذه الصورة ، لكن قد ينافيه تعليلهم بالاحتياط ، اللهم إلاّ أن يكون المراد به الاحتياط النوعي ، فتأمل جيداً » . ( 1 ) الوسائل ج 9 : 501 باب 8 من أبواب وجوب الخمس ح 5 . ( 2 ) في المسألة 61 ] 2937 [ في ص 273 من هذا الجزء . موسوعة الإمام الخوئي 25 : 235 .